الشيخ الأنصاري

66

كتاب الخمس

لعدم العلم بكون الموجود من البحر ، فلعله ابتلعه من وجه الماء أو من خارجه ، والله العالم . وجوب الخمس في الغوص ( و ) يجب الخمس ( في ) ما يخرج من البحر على وجه ( الغوص ) : للآية ( 1 ) بالتقريب المتقدم ( 2 ) وللاجماع ( 3 ) المحكي ( 4 ) مستفيضا كالنصوص ( 5 ) ، لكنها بين مشتمل على عنوان الغوص - وهو أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر ، مثل مصححة ( 6 ) عمار بن مروان ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من البحر والمعادن والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " ( 7 ) . ورواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عما يخرج من البحر ، من اللؤلؤ ، والياقوت ، والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ( 8 ) ، فقال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " ( 9 ) .

--> ( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) في الصفحة : 25 . ( 3 ) في " ع " : والاجماع . ( 4 ) حكاه في الجواهر 16 : 39 . ( 5 ) الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 6 ) في " ف " : صحيحة . ( 7 ) الوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، وفيه : من المعادن والبحر . ( 8 ) في الوسائل زيادة : هل فيها زكاة ؟ ( 9 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ، وفيه : إذا بلغ قيمته . .